الخميس، 13 ديسمبر 2012

مواد الحقوق والحريات القبض على المتهم كيف يتم ؟؟

تحدث الدستور فى موادالحقوق والحريات ونناقش الفقرات من 32 الى المادة 36 وتتحدث عن المتهم والقبض عليه كيف يتم وقد قامت المواد الخاصة بالقبض على المتهمين اعطاء ضمانات لحرية الفرد وعدم الاعتداء على المنازل بحجة القبض على متهم كما انه يعطى المواطن المقبوض عليه واى من افراد اسرته الحق فى التظلم امام القضاء والفصل فى شكواه خلال اسيوع منها وايضا تحتوى فى المادة 36 على ضمان لعدم تعذيب المواطن او التعدى عليه باى صورة من الصور

 واليكم نص هذه المواد والمناقشة عليها

المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

واليكم الان فيديو المناقشة حول هذه المواد

 

0 التعليقات

إرسال تعليق