اولا:ميعاد الطعن فى الاحكام الصادره من محكمه اول درجه وهى 40 يوم للطعن على الاحكام
ثانيا:مواعيد الطعن بالالغاء وهى الطعون المقدمه ضد القرارات الاداريه وميعاد الطعن عليها هو 60 يوم
ثالثا: ميعاد الطعن فى الدعاوى المستعجله وهو خمسه عشر يوما ايا كانت المحكمه التى اصدرت الحكم
رابعا:ميعاد الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادره من المحكمه الابتدائيه وهو 40 يوما مالم ينص القانون على غير ذلك
وهناك ما يعرف بحالات التماس إعاده النظر حيث من المقرر بنص الماده 241 من قانون المرافعات "انه للخصوم ان يلتمسوا اعاده النظر فى الاحكام الصادره بصفه انتهائيه فى الاحوال الاتيه :
1)اذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2)اذا حدث بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها
3)اذا كان قد بنى الحكم على شهاده شاهد قضى بعد صدوره بانها مزوره
4)اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5)اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
6)اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض
7)اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حاله النيابه الاتفاقيه
8)لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئ او اهماله الجسيم
فى الحالات السابقه التى حددها المشرع فى قانون المرافعات يجوز للخصوم ان يلتمسوا اعاده النظر طالما توافرت حاله من الحالات السابقه
0 التعليقات
إرسال تعليق