الخميس، 22 نوفمبر 2012

بيان الرئاسة باقالة النائب العام

فى خطوة جريئة لمحاربة الفساد والتصدى لرموز النظام السابق اصدر اليوم الرئيس محمد مرسى قرارات رئاسية منها اقالة النائب العام واعادة فتح ملفات محاكمة قتلة المتظاهرين وعدم التعرض لقرارات الرئيس بالطعن او الالغاء وتعيين النائب العام لاربع سنوات فقط

وجاءت كلمة المتحدث الرسمي للرئاسة كما يلي: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملترئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، بخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة

والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى:

تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية:

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:

تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:

نشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري في 11 من أغسطس سنة 2012 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، قرر:

(المادة الأولى)

يعين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره 


 

اضغط لقراءة المزيد: http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=168344

0 التعليقات

إرسال تعليق